( مسألة 3 ) : إذا جامع المحرم امرأته قبلاً أو دبراً عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة [ 1 ] والإتمام والإعادة في عام قابل سواء كان الحج فرضاً أو نفلاً ، وكذلك
شرح
للمتوسط والشاة للفقير وليس في البين شاهد على التفصيل المذكور نعم التفصيل الوارد في صحيحة علي بن جعفر المروية في التهذيب قال سألت أخي موسى ( عليه السلام ) عن الرفث والفسوق والجدال ما هو وما على من فعله فقال الرفث جماع النساء والفسوق الكذب والمفاخرة والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله فمن رفث فعليه بدنة ينحرها وإن لم يجد فشاة وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع .لا بأس به إنّ لم نقل بانصرافها إلى الرفث في الحج وأما مع انصرافها إليه كما لا يبعد عند من لاحظ الروايات الواردة في الجماع في الحج فمقتضى الجمع بين الروايات المتقدمة هو الالتزام بالتخيير بتقييد إطلاق جزور أو بقرة بالشاة الواردة في موثقة عبد الله بن مسكان والمناقشة في سندها بجهالة على الواقع فيه ضعيفة فإن المراد منه علي بن حسن الطاطري الذي يروي عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن ابن مسكان والشيخ ( قدس سره ) وثق الطاطريين حيث ذكر عمل الأصحاب برواياتهم ثمّ إنّ الموضوع في الروايات للكفارة المجامعة قبل التقصير في عمرة التمتع وهذا العنوان يعم ما إذا كان الجماع قبل السعي فيها بل قبل طوافها ولا يختص بما إذا كان الجماع بعد الفراغ منهما وقبل التقصير فالمعيار وقوعه بعد إحرام عمرة التمتع وقبل الإحلال منها بالتقصير .
في كفارات الجماع بعد إحرام الحج وقبل طواف النساء وأثناء طواف النساء
[ 1 ] وجوب الكفارة غير معلق على الجماع قبل الوقوف بالمزدلفة بل تترتب الكفارة على المجامعة سواء كانت قبل الوقوف بها أو بعده بل التعليق على قبل