تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع ، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجّها ، وتجب على الزوج المكره كفارتان ، ولا شيء على المرأة
شرح
الوقوف بالمزدلفة باعتبار ترتب إعادة الحج من قابل أما ترتب الكفارة على المجامعة في أثناء الحج بل قبل طواف النساء بعد تمام الحج فيدلّ عليه جملة من الروايات منها صحيحة جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم وقع على أهله قال عليه بدنة قال فقال له زرارة قد سألته عن الذي سألته عنه فقال لي عليه بدنة قلت عليه شيء آخر غير هذا قال عليه الحج من قابل ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع .والذيل قرينة على أنّ السؤال راجع إلى جماع المحرم بإحرام الحج وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال سألت أبي جعفر بن محمد ( عليه السلام ) عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمداً ما عليه قال يطوف وعليه بدنه ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع .وصحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتع وقع على أهله إلى أن قال وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال عليه جزور سمينة وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 6 من أبواب كفارات الاستمتاع .. والوارد في الروايات المذكورة عنوان البدنة والجزور والظاهر أنّ المراد بالجزور أيضاً البدنة وفي صحيحة عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل واقع أهله حين ضحى وقبل أن يزور البيت قال : ( يهريق دماً ) ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ، باب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2 .وحيث إنّ انصراف اهراق الدم إلى ذبح الشاة في كفارات الحج فتحمل الصحيحة على صورة عدم التمكن من البدنة بشهادة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال فمن رفث فعليه بدنة وإن لم
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 244 | الميرزا جواد التبريزي