شرح
المجامعة بعد إكماله فإنما يوجب الكفارة فقط على ما تقدم وذكرنا أن المشهور حكموا بفساد عمرة التمتع أيضاً إذا كانت المجامعة قبل إكمال سعيها وبالكفارة فقط في الجماع بعد إكمال سعيه .
وقلنا إنّ الحكم بالفساد في عمرة التمتع بالمعنى المتقدم لم يتمّ عليه دليل وإنما الثابت في عمرة التمتع الكفارة سواء كان الجماع قبل إكمال السعي أو بعده وأن كفارته شاة والأحوط جزور أي إبل أكمل خمس سنين أو بقرة وأن الأحوط استحباباً إعادة عمرة التمتع على ما ذكر إذا كانت المجامعة قبل إكمال سعيها وهذا مقتضى الجمع بين الروايات الواردة في كفارة المجامعة أثنائها منها صحيحة الحلبي أنه قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه قال ( عليه السلام ) : عليه دم يهريقه وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع .وموثقة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال ينحر جزوراً وقد خشيت أنّ يكون قد ثلم حجّه ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع .وموثقة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال قلت متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال عليه دم شاة ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع .وصحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر قال ينحر جزوراً وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالماً وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ، باب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع .والمنسوب إلى المشهور أن الجزاء جزور على الموسر والبقرة