تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
( مسألة 22 ) : قد تقدّم أنّ الكفارة في كسر البيض المجرد درهم على الأحوط ، ولكن إذا أكل المحرم البيض في إحرامه فكفارته حمل أو جدي أو شاة [ 1 ] .

2 - مجامعة النساء

( مسألة 1 ) : يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع وأثناء العمرة المفردة [ 2 ]
شرح
أصابه ثانية متعمداً فهو ممن ينتقم الله منه والنقمة في الآخرة ولم يكن عليه الكفارة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 47 و 48 من أبواب كفارات الصيد .وظاهر الروايات عود المحرم إلى الصيد في إحرامه الذي اصطاد فيه وأما العود في إحرام آخر قريباً أو بعيداً فهو باق تحت إطلاقات الكفارة كما هو الحال في عود المحل في الحرم إلى الاصطياد . [ 1 ] ويشهد لذلك صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل محل اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم قال على الذي اشترى للمحرم فداء وعلى المحرم فداء قلت وما عليهما قال : ( على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيض درهم وعلى المحرم لكل بيضة شاة ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 57 ، ص 105 .. وفي رواية الحارث المغيرة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سئل عن رجل أكل من بيض حمام الحرم وهو محرم : ( قال عليه لكل بيضة دم وعليه ثمنها سدس أو ربع درهم ( والوهم من صالح ) ثم قال أن الدماء لزمه لأكله وهو محرم وإن الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 10 ، ص 26 .. [ 2 ] وفي العبارة إشارة إلى أنّ طواف النساء المعتبر في الحج ليس جزءاً من أعمال