حتى مات لزمه الفداء ، بل الحكم كذلك بعد إحرامه وإن لم يدخل الحرم .
( مسألة 20 ) : لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل [ 1 ] .
شرح
الحيوان عندما دخل الحرم بعد إحرامه مدلول بعض الروايات المعتبرة ولا مورد للتأمل فيه ولا فرق في ذلك بين دخول المحرم الحرم أو دخول المحل وأمّا إرساله بمجرد الإحرام فهو مبنى على الاحتياط وأنه إذا لم يرسله حتى مات الحيوان وجب عليه الفداء وفي معتبرة شهاب بن عبد ربه قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إني أتسحر بفراخ أوتي بها من غير مكة فنذبح في الحرم فأتسحر بها فقال بئس السحور سحورك أما علمت أن ما دخلت به الحرم حياً فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 12 من أبواب كفارات الصيد .وفي معتبرة بكر بن أعين : إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فمات فلا شيء عليه وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 12 من أبواب كفارات الصيد ..
[ 1 ] على المشهور بين أصحابنا بل لا أعرف له خلافاً ويشهد لذلك عدة روايات منها صحيحة معاوية بن عمار قال لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلَّا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو عمد ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 31 من أبواب كفارات الصيد .وصحيحة البزنطي المروية بطرق متعددة عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة قال عليه كفارة قلت فإن أصابه خطاءً قال وأي شيء الخطاء عندك قلت ترى هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى فقال نعم هذا الخطاء وعليه الكفارة قلت فإن أخذ طائراً متعمداً فذبحه وهو محرم قال عليه الكفارة قلت جعلت