شرح
من الصيد ولو كان صائده محلَّا أو صاده الأكل المحرم قبل إحرامه ويستدل على اعتبار القيمة سواء زادت عن الفداء أو نقصت بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 18 من أبواب كفارات الصيد .وموثقته في حديث عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل إنسان منهم قيمته فإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 18 من أبواب كفارات الصيد .أقول لم يفرض في الموثقة كون المجتمعين على الصيد أو الأكل محرمين فيحمل على الصيد في الحرم من المحلين أو أكله من المحلَّين وأما الصحيحة فقد فرض فيها كونهم محرمين عند الصيد أو الأكل فتدل على ضمان القيمة في الأكل وفي الصيد واللازم رفع اليد عن إطلاقها في صيد تعين في الشرع الفداء في صيده وأكله وحملها على صيد يكون الجزاء فيه قيمته حيث ورد في صحيحة سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في الظبي شاة وفي البقرة بقرة وفي الحمار بدنة وفي النعامة بدنة وفيما سوى ذلك قيمته ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 1 من أبواب كفارات الصيد .فإنه وإن ورد لعموم قوله ( عليه السلام ) وفيما سوى ذلك قيمته التخصيص في بعض الحيوانات كالحمار وشبهه إذا صاده المحرم أو أكله إلَّا أنه يؤخذ بها في غير ذلك كاليحمور ونحوه من الوحشي المحلَّل أكله بل في غير المحلل أكله أيضاً إذا كانت له قيمة ولو باعتبار جلده وقد يقال بالتداخل وأنه يكفي في قتل الصيد وأكله جزاء وأحد لصحيحة أبان بن ثعلب قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها فقال عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنه يشتركون