تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
( مسألة 18 ) : ولو لم يعين في الكفارة على صيد الفداء فكفارته قيمته [ 1 ] . ( مسألة 19 ) : من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه إرساله ، فإن لم يرسله [ 2 ]
شرح
فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال قلت فإن منهم من لا يقدر على ذلك قال يقوم وبحساب ما يصيبه من البدن ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوماً ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 2 ، ص 12 .ووجه الاستدلال أنّه لو كان لكل من الذبح والأكل فداء مستقل أو كان مع الفداء قيمة لكان على كل منهم ذبح وأكل بدنتان لا بدنة والرواية صحيحه على رواية الصدوق حيث رواها بإسناده عن بن رئاب ولكن ليس على روايته ( قدس سره ) فذبحوها ولعلهم أصابوها مذبوحين ، نعم على رواية الشيخ ( قدس سره ) كما نقلناه فذبحوها وأكلوها إلَّا أن في سندها على روايته اللؤلؤي وهو الحسن بن الحسين اللؤلؤي الذي ضعفه القميون واستثنوه من روايات نوادر الحكمة وتوثيق النجاشي مع تضعيفهم لا يفيد ومع الإغماض عن ذلك يختص ذلك بالنعامة ولا بد في الالتزام بفدية واحدة في فراخها واحتمال الخصوصية فيها وفي فراخها موجود لأنه ورد أنه لا تضعيف في الفداء إذا بلغ النعامة وأما في غيرها يؤخذ بما تقدم من مضاعفة الفداء كما يظهر من صحيحة علي بن جعفر ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 18 من أبواب كفارات الصيد .المؤيدة برواية يوسف الطاطري قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) صيد أكله قوم محرمون قال عليهم شاة وليس على الذي ذبحه شاة ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 18 من أبواب كفارات الصيد .. [ 1 ] قد تقدم أن هذا مدلول ما ورد في صحيحة سليمان بن خالد التي نقلناه في التعليقة على المسألة السابقة . [ 2 ] قد تقدم الكلام في ذلك في مسألة حرمة الصيد على المحرم وذكرنا أن إرسال
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 237 | الميرزا جواد التبريزي