تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
( مسألة 14 ) : في قتل الزنبور متعمّداً إطعام شيء من الطعام [ 1 ] ، وإذا كان القتل دفعاً لإيذائه فلا شيء عليه . ( مسألة 15 ) : يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد فإن لم يتمكَّن فلا بأس بقتلها [ 2 ] . ( مسألة 16 ) : لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد ، فعلى كل واحد منهم [ 3 ] كفارة مستقلَّة .
شرح
جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 6 ، ص 19 .والجدي كما تقدم من أولاد المعز إذا أكمل أربعة أشهر من عمره . [ 1 ] قد تقدم الكلام في ذلك في بيان تروك الإحرام . [ 2 ] قد تقدم ذلك في بيان الجزاء في قتل الجراد . [ 3 ] بلا خلاف وهو قول الأصحاب وأكثر العامة كما في المدارك وغيره ويدلّ عليه صحيحة زرارة عن أحدهما ( عليه السلام ) في محرمين أصابا صيداً فقال على كل منهما الفداء ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 18 من أبواب كفارات الصيد .وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجلين أصابا صيداً وهما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما الجزاء فقال لا بل عليهما أن يجزى كل وأحد منهما الصيد قلت أن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 18 من أبواب كفارات الصيد .وظاهر الروايتين استناد موت الحيوان إلى فعل كليهما معاً كما لو أخذاه