( مسألة 2 ) : كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الإعانة على صيده [ 1 ] ولو بالإشارة ، ولا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرماً أو محلاًّ .
شرح
وسألته عن قديد الوحش أيأكل محرم قال لا ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 2 ، ص 419 .والمراد مما في الصحيحتين من تقييد السائل بقوله لم يعلم بصيده ولم يأمر به بيان فرض عدم دخالة المحرم في صيده وحتى عدم اطلاعه به ومع ذلك ذكر ( عليه السلام ) عدم الفرق بين ذلك وما كان الأكل من صيده في عدم الجواز .
[ 1 ] لما ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا تستحلَّن شيئاً من الصيد وأنت حرام ولا أنت حلال في الحرم ولا تدلن عليه محلا أو محرماً فيصطاده ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لم تعمده ( 2 )( 2 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 1 ، ص 415 .وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال المحرم لا يدلّ على الصيد فإن دلّ عليه فقتل فعليه الفداء ) ودلالتهما على عدم جواز إعانة المحرم على اصطياد الغير محلا كان أو محرماً وكذا عدم جواز دلالة المحل وإشارته إلى الصيد في الحرم تامّة حتى فيما إذا لم يترتب على إعانته قتل الحيوان بل أخذه وإمساكه ، نعم مجرّد الدلالة والإشارة إلى الحيوان الممتنع في الحرم أو من المحرم في خارج الحرم لمن لا يريد قتله ولا أخذه وإمساكه أو علم ذلك الغير قبل دلالة المحرم وأشارته بحيث لم يكن لدلالة أو إشارته دخل في صيده خارج عن مدلولهما ولذا عبّر في المتن بالإعانة على صيده ويأتي في مسائل الكفارات أن الإعانة ولو كانت حراماً إلَّا أنّ الكفارة لا تترتب إلَّا على قتل الحيوان في الحرم أو قتل المحرم ولو في غيره وعلى أكل الصيد والدلالة حتى يأخذ الغير خارج عن موضوع الفداء نعم لو قتل الغير بدلالته أو إشارته فربما يقال بالكفارة ويستفاد ضمانه