1 - الصيد البرّي
( مسألة 1 ) : لا يجوز للمحرم سواء كان في الحلّ أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله [ 1 ] سواء كان محلَّل الأكل أم لم يكن ، ولا يجوز له قتل الحيوان البرّي وإن تأهل بعد صيده كما لا يجوز صيد الحرم مطلقاً ، وإن كان الصائد محلاًّ .
شرح
الحج ماشياً أو حافياً ، نعم ربما يقيّد جواز لبسهما بخرق مقدمتها استناداً إلى روايتين في سندها ضعف ويأتي الكلام في ذلك في تروك الإحرام وفي صحيحة الحلبي إذا اضطر المحرم إلى البقاء ولم يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدي القباء ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 44 من أبواب تروك الإحرام .وظاهر هذه الاضطرار إلى لبسه لمثل الحر والبرد ولكن لا يحتمل عدم جواز الإدخال فيه وجوازه في فرض عدم الرداء وعليه مع عدمه يطرح القباء على عاتقه بعد نكسه ولو كان الطرح عليه بحيث يمكن إدخال يديه في كميه فلا يدخلهما فيهما .
هذا بالإضافة إلى الرداء وأما بالإضافة إلى الإزار فمع عدم تمكنه منه جاز له لبس السراويل وفي كونه بدلاً عن الإزار تأمّل وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ولا تلبس السراويل ( 2 )( 2 ) الوسائل : ج 12 ، باب 35 ، ص 473 .إلَّا أنّ لا يكون لك إزار ونحوها صحيحة حمران بن أعين .
[ 1 ] بلا خلاف بعرف وحرمة الاصطياد على المحرم وكذا قتل الصيد سواء كان بالذبح أو غيره كان ذلك في الحرم أو في الحل مما يدل عليه الكتاب المجيد قبل الروايات قال الله سبحانه : ( وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) وقال عزّ من قائل : * ( ( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأَنْتُمْ حُرُمٌ ) ) * وإطلاق الثانية يعمّ ما إذا كان القتل بالصيد أو بالذبح