شرح
بعده ومثلها قوله سبحانه : * ( ( لَيَبْلُوَنَّكُمُ الله بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ ورِماحُكُمْ ) ) * وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذا فرض على نفسه الحج ثمّ أتمّ بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : الجزء 12 ، الباب 1 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 7 التهذيب ، 1 8 / 276 .كما يدلّ على حرمة صيد الحرم وأن كان الصائد محلَّا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا تستحلَّن شيئاً من الصيد وأنت حرام ولا أنت حلال في الحرم ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 1 من أبواب تروك الإحرام الحديث الأول .وعلى الجملة دلالة الآية والروايات على عدم جواز الصيد على المحرم ولا قتله سواء كان بالصيد أو بالذبح بعد الصيد وسواء كان ذلك داخل الحرم أو خارجه تامة ، والحق بذلك صيد الحرم وإن كان الصائد محلَّا كما ورد ذلك في صحيحة الحلبي وغيرها مما يأتي وكما لا يجوز للمحرم الصيد وقتله ولو تأهل حيث يصدق على ذبحه مثلاً قتل الصيد كذلك لا يجوز له أكله وإمساكه .
حيث ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمره به أيأكله قال : ( لا ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 2 ، ص 418 .وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 2 ، ص 419 .وفي صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لحوم الوحش تهدى إلى الرجل ولم يعلم بصيدها ولم يأمر به أيأكله قال : ( لا ) وقال