قد تقدّم أنّه لا ينعقد إحرام حج التمتع وإحرام عمرة التمتع ولا إحرام حج الإفراد ولا إحرام العمرة المفردة ، إلَّا بالتلبية وينعقد إحرام حج القران بها وبالإشعار والتقليد ، وانّ الاشعار مختص بالبدن بخلاف التقليد ، فإنّه مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي وإذا لبّى بقصد البدء في عمرة أو حج أو أشعر أو قلَّد الهدي بقصد البدء بحج القران صار محرماً ، وبكونه محرماً يحرم عليه أمور يعبّر عنها بمحرمات الإحرام وهي خمسة وعشرون كما يلي :
1 الصيد البري 2 مجامعة النساء 3 تقبيل النساء 4 لمسهنّ 5 النظر إلى المرأة 6 الاستمناء 7 عقد النكاح 8 استعمال الطيب 9 لبس المخيط للرجال 10 استعمال الكحل 11 النظر في المرآة 12 لبس الخف والجورب للرجال 13 الكذب والسبّ 14 المجادلة 15 قتل القمل ونحوه من الحشرات التي تكون على جسد الإنسان 16 التزيين 17 الادّهان 18 إزالة الشعر من البدن 19 ستر الرأس للرجال والارتماس في الماء حتى على النساء 20 ستر الوجه للنساء 21 التظليل للرجال 22 إخراج الدم من البدن 23 التقليم 24 قلع السنّ 25 حمل السلاح ، والكلام في كل منها وما يترتب عليها في ضمن مسائل :
شرح
التمكن منها وفي صحيحة عبد الله سنان الواردة في أقسام الحج قال : قال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) فلما نزل رسول الله ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ) الشجرة أمر الناس بالتجرد في إزار ورداء أو عمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 2 من أبواب أقسام الحج .وفي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين وأن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه ( عاتقه ) أو قباءه بعد أن ينكسه ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 44 من أبواب تروك الإحرام ..
وما في صدرها من لبس الخفين إذا لم يجد نعلين ترخيص في لبسهما مع عدم النعلين لا أنّ لبسها واجب لأنه يجوز الإحرام والحج حافياً على ما مرّ في مسألة نذر