تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
شرح
من شقه وإخراجه من قبل رجليه أو وجوب الكفارة ولذا يتمسك بالقاعدة المستفادة منها في سائر موارد الكفارات وأنها لا تجب على المرتكب الجاهل بحرمة الفعل . وعلى الجملة لا منافاة بين المستفاد من صحيحة معاوية بن عمار وبين هذه الصحيحة في أنّ وجوب لبس ثوبي إحرام تكليف محض لا شرط في انعقاد الإحرام وما ورد في بعض الروايات من الأمر بإعادة التلبية إذا لبس الثوبين بعد إحرامه تحمل على الاستحباب كالأمر بالإعادة لمن ترك الغسل وأما كيفية لبس الثوبين فالواجب الاتزار بأحدهما والارتداء بالآخر أو التوشح به وفي صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في كيفية الحجّ فلما نزل الشجرة أمر الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل والتجرد في إزار ورداء أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 15 .الحديث . وفي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين وأن لم يكن رداء طرح قميصه على عنقه أو قبائه بعد أن ينكسه ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : الباب 44 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 التهذيب : 5 70 / 229 .إلى غير ذلك وما في خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه ( 3 )( 3 ) الوسائل : الباب 44 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 التهذيب : 5 70 / 229 .لضعف سنده لا يمكن الاعتماد عليه بل يمكن حمل تجويز لبسه مقلوباً على طرحه كذلك على منكبيه هذا كله في الرجال ، وأما النساء فالأظهر جواز إحرامها في ثيابها وفي صحيحة عيص بن القاسم قال قال : أبو عبد الله ( عليه السّلام ) المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ( 4 )( 4 ) الوسائل : الباب 44 من أبواب الإحرام ، الحديث 7 الفقيه : 2 218 / 997 .والمراد من الحرير