كيف شاء والارتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات ، لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف ، وكذا الأحوط عدم عقد الإزار [ 1 ] في عنقه ، بل عدم عقده مطلقاً ولو بعضه
شرح
المعبر عنه في بعض الروايات بالحرير المبهم هو الخالص بقرينة الروايات المرخصة في غير الخالص وفي صحيحة محمد بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل قال : ( نعم تريد بذلك الستر ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : الباب 50 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 الفقيه : 2 219 / 1013 .. وعلى الجملة مع النصوص الدالة على جواز لبس القميص والسراويل وغيرها للمرأة لا مورد للتمسك بقاعدة الاشتراك والالتزام بلزوم الرداء والإزار على النساء ، نعم روى زيد الشحام عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألت عن امرأة حاضت وهي تريد الإحرام فتطمث قال : ( تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الإحرام وتحرم فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأُخر حتى تطهر ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : الباب 48 من أبواب الإحرام ، الحديث 3 الكافي : 4 445 / 4 .وربما يستظهر منها أنّ ثياب الإحرام مشتركةٌ بين الرجل والمرأة غير أنه لا يحرم على المرأة لبس المخيط وفيه مضافاً إلى ضعف سندها أنها لا تدل على أنّ المراد بثياب إحرامها الثوب المعهود لإحرام الرجل ولو كان مخيطاً بل المحتمل جدّاً أنّ يكون المراد هي الثياب التي تريد المرأة المفروضة الإحرام فيها من كونها طاهرة من الخبث ، ومما ذكرنا يظهر الحال في موثقة يونس بن يعقوب أو صحيحته سألت عن الحائض تريد الإحرام قال تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوباً دون ثياب إحرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد وتهل بالحج من غير صلاة ( 3 )( 3 ) الوسائل : الباب 48 من أبواب الإحرام ، الحديث 2 الكافي : 4 444 / 1 التهذيب : 5 388 / 1355 ..
[ 1 ] الأحوط لو لم يكن أظهر عدم عقد إزاره في عنقه بل الأحوط عدم عقده