( مسألة 21 ) : المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية [ 1 ] عند مشاهدة بيوت مكة في الزمن
شرح
أو في الحجر ثمّ اقعد حتى تزول الشمس فصلّ المكتوبة ثمّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحج وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرفضاء دون الردم فلبّ ، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : الجزء 12 ، الباب 52 من أبواب الإحرام ، الحديث 1 الكافي : 4 454 / 1 .فغاية ما يستفاد من الروايتين جواز تأخير التلبية إلى الرقطاء ( الرمضاء ) وإنما يكون عند الاشراف على الأبطح الجهر بها ، وهذا الجهر يكون بالتلبية بعد عقد الإحرام بها قبل ذلك ولكن الأحوط أيضاً التلبية ولو من غير جهر بمكة لخروج الأبطح عند حدود مكة كما يشهد لذلك صحيحة زرارة الآتية في المسألة الآتية ، بل الرقطاء أو الرمضاء أيضاً كما قيل مع أنّ ميقات إحرام حج التمتع مكة وما في كلام الماتن ( قدّس سرّه ) من أنّ الرقطاء موضع دون الردم يسمى مدعى وقوله بعد ذلك الردم حاجز يمنع السيل عن البيت ويعبر عنه بالمدعى متهافت لأن ما ذكر أولا أنّ المدعى هو الرقطاء الذي دون الردم وآخره أنّ الردم هو المدعى إلَّا أن يكون المراد التعبير عن الردم بالمدعى من باب التوسعة في الإطلاق .
[ 1 ] أما أنّ المعتمر بعمرة التمتع يقطع تلبيته عند مشاهدته بيوت مكة القديمة فيدل عليه صحيحة معاوية بن عمار قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) ( إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية وحدّ بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين فإن الناس أحدثوا بمكة ما لم يكن فاقطع التلبية وعليك بالتكبير والتحميد والتهليل والثناء على الله ( عزّ وجلّ ) ما استطعت ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : الباب 43 من أبواب الإحرام ، الحديث 1 الكافي : 4 399 / 1 .وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال