القديم ، وحدّها لمن جاء على طريق المدينة عقبة المدنيين ، وهو مكان معروف والمعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم ، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة لإحرامها والحاج بأي نوع من الحج يقطعها عند الزوال من يوم عرفة ، وظاهرهم أنّ القطع في الموارد المذكورة على سبيل الوجوب وهو الأحوط ، وقد يقال بكونه مستحباً .
شرح
المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية ( 1 )( 1 ) الوسائل : الباب 43 من أبواب الإحرام ، الحديث 2 الكافي : 4 399 / 3 التهذيب : 5 94 / 307 الاستبصار : 2 176 / 584 .وصحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية قال : ( إذا نظر إلى عراش مكة عقبة ذي طوى ، قلت بيوت مكة ، قال نعم ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : الباب 43 من أبواب الإحرام ، الحديث 4 الكافي : 4 399 / 4 التهذيب : 5 94 / 31 الاستبصار : 2 176 / 584 .وما ورد في هذه الصحيحة من عقبة ذي طوى يراد منه الداخل في مكة من غير طريق المدينة وكان حدّ مكة القديمة من عقبة المدنيين إلى عقبة ذي طوى وحنان بن سدير قال ، قال : أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليه السّلام ) ( إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : الباب 43 من أبواب الإحرام ، الحديث 5 الكافي : 4 399 / 2 .وصحيحة عبد الله بن مسكان أو سنان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) عن تلبية المتمتع متى يقطعها ؟ قال : ( إذا رأيت بيوت مكة ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : الباب 43 من أبواب الإحرام ، الحديث 6 التهذيب : 5 182 / 609 .وفي صحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية قال : ( إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح ) ( 5 )( 5 ) الوسائل : الباب 43 من أبواب الإحرام ، الحديث 7 التهذيب : 5 468 / 1638 .وقد يتراءى التنافي بين هذه الأخيرة وما تقدم عليها فإن رؤية بيوت مكة تحصل قبل الدخول في بيوتها فالمعيار فيما تقدم في قطع التلبية رؤية