تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
شرح
هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة فقال نعم أنما لبى النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) في البيداء لأنّ الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أنّ يعرفهم كيف التلبية ( 1 )( 1 ) الوسائل : الباب 35 من أبواب الإحرام ، الحديث 2 الكافي : 4 334 / 12 .. وفي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال إن كنت ماشياً فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد ، وإن كنت راكباً فإذا علت بك راحلتك البيداء ( 2 )( 2 ) الوسائل : الباب 34 من أبواب الإحرام ، الحديث 1 التهذيب : 5 85 / 381 الاستبصار : 2 170 / 563 .فتحمل الروايات المتقدمة أما على أفضلية تأخير الإهلال بالتلبية إلى أول البيداء إذا تهيأ لها من المسجد ، وأما الالتزام بوجوب التلبية من المسجد ولو بلا إجهار واستحباب الجهر بها في أول البيداء مطلقاً أو ما إذا كان راكباً فلا يمكن المساعدة عليه فإن صحيحة عمر بن يزيد في تأخير الإهلال الظاهر في الدخول في الحج والعمرة بالتلبية أول البيداء مما لا ينبغي التأمل فيه وكذا ظاهر ما تقدم من الروايات ، وعلى الجملة ظاهر الروايات المشار إليها بعد فرض جواز الإحرام من مسجد الشجرة استحباب تأخير الدخول في الإحرام يعني التلبية إلى أول البيداء خصوصاً إذا كان راكباً فيما تهيأ للإحرام في مسجد الشجرة بالصلاة فيه بلا نية الدخول في إحرام الحج أو العمرة ولا ينافي ذلك ما ورد في عدم جواز تجاوز الميقات بلا إحرام فإن هذا المقدار من التجاوز لا بأس به كما لا بأس بالتجاوز بالمقدار القليل لمن حج عن طريق آخر ، حيث ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيهة ( هنيئة ) فإذا استوت بك الأرض ماشياً كنت أو راكباً فلبّ ( 3 )( 3 ) الوسائل : الباب 34 من أبواب الإحرام ، الحديث 2 التهذيب : 5 91 / 300 .وفي صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : أن أحرمت من غمرة ومن بريد البعث صلَّيت وقلت
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 182 | الميرزا جواد التبريزي