تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح
الحلّ حيث إنّ الغالب على من يحرم من أدنى الحلّ أو التنعيم هو الخارج من مكة للعمرة المفردة ، وهذا بخلاف من أحرم للعمرة من أحد المواقيت أو من منزلة لكون منزله دون الميقات فإنه يقطع التلبية عند الدخول في الحرم وفي موثقة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال يقطع تلبية المعتمر إذا دخل الحرم ( 1 )( 1 ) الوسائل : الباب 45 من أبواب الإحرام ، الحديث 5 الكافي : 4 537 / 2 .فإنها وأن تعم من يخرج عن مكة للاعتمار ولكن يرفع اليد عن إطلاقها بما تقدم ونحوها حسنة مرازم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : ( يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : الباب 45 من أبواب الإحرام ، الحديث 6 الفقيه : 2 277 / 355 .وأما ما ورد في صحيحة البزنطي المروية في قرب الإسناد قال سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السّلام ) عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية قال : ( كان أبو الحسن ( عليه السّلام ) من قوله يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : الباب 45 من أبواب الإحرام ، الحديث 12 قرب الإسناد : ص 167 .فقد يرفع اليد عن إطلاقها بالروايات المتقدمة الدالة على قطع التلبية بدخول الحرم بعد تقييدها بغير من خرج من مكة أو أحرم للعمرة من أدنى الحلّ بحسب وظيفته فإنها بعد التقييد كذلك تكون أخص بالإضافة إلى صحيحة البزنطي كما لا يخفى ، ومما ذكر يظهر الحال في رواية يونس بن يعقوب ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ، باب 45 من أبواب الإحرام ، الحديث 3 .مع الغمض عن ضعف سندها بمحسن بن أحمد حيث لم يثبت له توثيق ومثلها رواية الفضيل بن يسار ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة ، باب 45 من أبواب الإحرام ، الحديث 11 .وأما المحرم بإحرام الحج بأي نوع منه فيقطع التلبية عند الزوال من يوم عرفة بلا خلاف بين الأصحاب كما يدل عليه غير
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 187 | الميرزا جواد التبريزي