تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
شرح
بيوت مكة وفي هذه الأخيرة دخولها ولعل المراد من بيوت مكة في مقابل بيوت الأبطح بيوتها الجديدة فإن الشخص إذا دخل فيها يرى البيوت القديمة فيقطع التلبية فلا منافاة بين الطائفتين وأما ما ورد في رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن تلبية المتعة متى تقطع قال : ( حين يدخل الحرم ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : الباب 43 من أبواب الإحرام ، الحديث 9 التهذيب : 5 95 / 312 الاستبصار : 2 177 / 585 .فلضعف سندها بأبي جميلة المفضل بن صالح لا يمكن أنّ يعتمد عليها هذا كله في عمرة التمتع وأما العمرة المفردة فقد فصل الماتن كما علية المشهور بين من جاء للعمرة المفردة من خارج الحرم فإنه يقطع التلبية عندما يدخل الحرم وبين من كان بمكة وخرج إلى أدنى الحلّ للعمرة المفردة فإنه يقطع التلبية عندما يشاهد الكعبة ، ولكن الظاهر عدم الفرق بين من خرج من مكة للعمرة المفردة أو أحرم ومن يأتي من الخارج من أدنى الحلّ ، كما إذا بدا لمن يمر من خارج الحرم أن يعتمر بعمرة مفردة فإن أحرم من أدنى الحلّ يقطع تلبيته عندما يشاهد الكعبة ، وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد ( 2 )( 2 ) الوسائل : الجزء 12 ، الباب 45 من أبواب الإحرام ، الحديث 4 الكافي : 4 537 / 2 .والنظر إلى المسجد يلازم مشاهدة الكعبة وأدنى الحلّ هو الدخيل لا خصوص التنعيم كما مرّ في عمرة رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) من أنه أحرم من الحديبية ، وما ورد في صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) من خرج من مكة يريد العمرة ثمّ دخل معتمراً لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة ( 3 )( 3 ) الوسائل : الباب 45 ، الحديث 8 الفقيه : 2 276 / 1350 التهذيب : 5 95 / 315 الاستبصار : 2 177 / 588 .لا ينافي عموم الحكم بالإضافة إلى من يعتمر بالإحرام لها من أدنى