( مسألة 16 ) : لا تجب مقارنة التلبية لنية الإحرام [ 1 ] ، وإن كان أحوط فيجوز أن يؤخّرها عن النية ولبس الثوبين على الأقوى .
( مسألة 17 ) : لا تحرم عليه محرمات الإحرام قبل التلبية وإن دخل فيه [ 2 ] بالنية ولبس الثوبين فلو فعل شيئاً من المحرمات لا يكون آثماً وليس عليه كفارة ، وكذا في القارن إذا لم يأت بها ولا بالإشعار أو التقليد ، بل يجوز له أن يبطل الإحرام ما لم يأت بها في غير القارن أو ما لم يأت بها ولا بأحد الأمرين فيه .
( مسألة 18 ) : إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها ، وإن لم يتمكن أتى بها في مكان التذكر [ 3 ] ، والظاهر عدم وجوب الكفارة عليه إذا كان آتياً بما يوجبها لما عرفت من عدم انعقاد الإحرام إلَّا بها .
شرح
تركه الناس حديثاً ويقلدونه بخيط وسير ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 6 من أقسام الحج .ولكن في دلالتها على ما ذكر تأملاً فإن فعل الناس لا يكون حجة وعدم التجليل مع سياق الهدي لا يدل على انعقاد الإحرام به مطلقاً كما لا يخفى .
[ 1 ] قد تقدم أنّ الدخول في الإحرام لا يحتاج إلى النية بل إذا لبّى في الميقات للعمرة أو للدخول في الحج يدخل الملبي في عنوان المحرم .
[ 2 ] قد تقدم الكلام في ذلك وأن الدخول في الإحرام لا يكون بمجرد النية بل التلبية أو الإشعار أو التقليد .
[ 3 ] قد تقدم الكلام في ذلك مفصلاً في المسألة الثانية من مسائل فصل في أحكام المواقيت .