شرح
سنامها بحديدة حتى تدميها ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 6 من أقسام الحج .وما ذكروا في كيفية الإشعار قد ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : البدن تشعر في الجانب الأيمن ويقوم الرجل في الجانب الأيسر ثمّ يقلدها بفعل خلق قد صلى فيها ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 6 من أقسام الحج .ويحتمل أنّ يحمل قيام الرجل في الأيسر على الاستحباب للإطلاق في كثير من الروايات الواردة في كيفية الاشعار اللَّهمّ إلَّا أنّ يقال جريان ذلك في اعتبار الجانب الأيمن أيضاً وفي كلا الأمرين يؤخذ بقانون الإطلاق والتقييد اللَّهمّ إلَّا أنّ يقال ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار غير ظاهر في قيام الرجل في الأيسر عند الاشعار ويحتمل كونه عند التقليد فلا وجه لرفع اليد عن الإطلاقات بالإضافة إلى قيامه بخلاف الشق من جانب الأيمن فإن المتبع فيه ظاهر الروايات في اعتباره في الاشعار نعم إذا كان البدن كثيرة يقوم الرجل بين اثنتين ويشق إحداهما من الجانب الأيمن والأخرى من الأيسر كما ورد في صحيحة حريز بن عبد الله ومثلها رواية جميل بن دراج المرويتين في الوسائل في باب 12 من أقسام الحج الحديث 19 و 7 ، نعم ما في كلمات غير واحد من الأصحاب من تلطيخ صفحة السنام بالدم فلم أجد ما يدل على اعتباره إلَّا دعوى دخالته في صدق الاشعار وأما اعتبار كون التقليد بفعل خلق قد صلى فيه فقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة وفي صحيحته الأخرى التي تقدمت في أول المسألة ما أكثر ما لا يقلد ولا يشعر ولا يجلل ، ويستظهر منها جواز الإحرام بالتجليل أيضاً كما يستظهر ذلك من قوله ( عليه السّلام ) في صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) كان الناس يقلدون الغنم والبقر وأنما