تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
شرح
حج القران أو بالتلبية كما فيه وفي حج الافراد فقد أحرم وما في بعض الروايات مما يقتضي الجمع بين الإشعار والتقليد في الإحرام بهما ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، بأب 12 من أبواب أقسام الحج الحديث 19 و 20 و 21 .يحمل على الاستحباب لكفاية واحدة منها لما هو كالصريح من قوله ( عليه السّلام ) في صحيحة معاوية بن عمار الأولى تفريعاً فإذا فعل شيئاً من ذلك كما لا مجال للمناقشة في انعقاد الإحرام بالإشعار والتقليد والالتزام بانعقاده بعدهما ، بالتلبية كما عن السيد المرتضى وابن إدريس من قولهما من لزوم التلبية بعدهما كما لا مجال للالتزام بأن التلبية بعدهما واجب نفسي مع انعقاد الإحرام بهما أو بأحدهما فإن المعهود من واجبات الحج الإحرام فإذا انعقد فلا مجال لوجوب التلبية ولو نفساً والأمر بهما بعدهما في بعض الروايات محمول على الاستحباب ببركة الأخبار الواردة في بيان أنواع الحج وأفعال كل منها ، وما في موثقة يونس بن يعقوب قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) إنّي اشتريت بدنة فكيف اصنع بها ، فقال : انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فأفض عليك من الماء والبس ثوبك ثمّ أنخها مستقبل القبلة ثمّ ادخل المسجد فصل ثمّ افرض بعد صلاتك ثمّ اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها ثمّ قل بسم الله اللَّهمّ منك ولك اللَّهمّ تقبّل منّي ثمّ انطلق حتى تأتي البيداء فلبّه ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 2 الكافي : 4 296 / 1 .لا يدلّ على وجوب التلبية نفساً بل الإحرام ينعقد بها فإنّها واقعة إحرام العمرة كما رواها الصدوق وإحرام العمرة يكون بالتلبية على ما تقدّم فيحمل مع سياق البدنة إشعارها على الاستحباب ، وأيضاً يظهر ضعف ما عن الشيخ وابن حمزة والبراج من أنّ عقد الإحرام بغير التلبية مشروط بالعجز عنها فإن مقتضى ما تقدم جواز العقد بكل من الاشعار والتقليد كعقده بالتلبية .