تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
شرح
وصيرورته محلا عند الإحصار ويضاف إلى ذلك ما في صحيحة البزنطي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن محرم انكسرت ساقه أي شيء يكون حاله وأي شيء عليه قال : هو حلال من كل شيء ، فقلت : من النساء والثياب والطيب ؟ فقال : ( نعم من جميع ما يحرم على المحرم ) ثمّ قال : ( إما بلغك قول أبي عبد الله ( عليه السّلام ) حلَّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : الجزء 13 ، الباب 8 من أبواب الإحصار والصد ، الحديث 1 الكافي : 4 371 / 7 .ولكن لا يخفى عدم الدلالة في هذه الصحيحة على أنّ المكسور ساقه اشترط في إحرامه الإحلال عند الإحصار ، بل ظاهرها الإحلال عند كسر ساقه من غير فرق بين أنّ يشترط أم لا . والاستدلال بقول أبي عبد الله ( عليه السّلام ) لأنّ هذا الإحلال أمر كان أبي عبد الله ( عليه السّلام ) يشترطه على ربّه وعلى الجملة الأولى أن يجعل هذه الصحيحة من الروايات التي ظاهرها عدم توقف الإحلال عند الإحصار على الاشتراط وأنه عند الإحصار ينحل الإحرام اشترط المحرم في إحرامه أم لم يشترط كما ورد ذلك في رواية حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الذي يقول حلَّني حيث حبستني قال : ( هو حلّ حيث حبسه ، قال أو لم يقل ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب الإحصار والصد ، الحديث 3 الفقيه : 2 306 / 1516 وورد في الحديث 4 من الباب 23 من أبواب الإحرام .وصحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : ( هو حل إذا احبسه اشترط أو لم يشترط ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : الجزء 12 ، الباب 25 من أبواب الإحرام ، الحديث 1 .ويمكن أنّ يناقش في الصحيحة بأن مرجع الضمير فيها غير مذكور ولعله شخص خاص معهود بين الإمام ( عليه السّلام ) وزرارة وهو من لا يتمكن من الهدي ولا من الصوم فتكون الرواية مجملة فلا يمكن الاستدلال بها كما لا يصح الاستدلال برواية حمزة بن حمران لعدم ثبوت توثيق له ، وما ورد في رواية