( مسألة 9 ) : لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل [ 1 ] .
( مسألة 10 ) : لو نوى نوعاً ونطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق [ 2 ] .
( مسألة 11 ) : لو كان في أثناء نوع وشك في أنّه نواه أو نوى غيره بنى على أنّه نواه [ 3 ] .
( مسألة 12 ) : يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنية ، والظاهر تحققه بأي لفظ كان [ 4 ] ، والأولى أن يكون بما في صحيحة ابن عمار ، وهو أن يقول اللَّهمّ إنّي أريد ما
شرح
الاستفتاء عن حكم إحرامه للحج حيث أخبرته فاطمة ( سلام الله عليها ) بأن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أمر بالإحلال فجاء ( عليه السّلام ) النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) للاستفتاء عن حكمه فسأله النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) بماذا أحرمت فأجاب ( عليه السّلام ) ( كاحرامك ) أي بسياق الهدى فقال ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) فلتبق على إحرامك مثلي حتى يبلغ الهدي محلَّه . نعم ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار وما في صحيحة الحلبي اختلاف في جهة أخرى وهي أن إحرامه ( عليه السّلام ) على ما في صحيحة معاوية بن عمار كان بسياق الهدي كالنبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) وفي صحيحة الحلبي أن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) شرك علياً في هديه وكأن تشريك النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) علياً في هديه أنه ( عليه السّلام ) نوى في إحرامه أنه يحرم بما يحرم النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) من غير أن يسوق الهدي وأنما ساق رسول الله جميع مأة بدنة ثم شرك علياً ( عليه السّلام ) فجعل له سبعاً وثلاثين ونحر ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ثلاثاً وستين ولو كان الواقع كما في صحيحة الحلبي فهذا حكم يختص بعلي ( عليه السّلام ) .
[ 1 ] ولعل مراده أنه لا يقع عما وجب عليه لا أنه يبطل رأساً ، بل ذكرنا أنه لو نوى الندب مع كونه مستطيعاً للجهل باستطاعته أو تخيل عدم استطاعته يكون حجّة حجة الإسلام .
[ 2 ] لأن صيرورة النوع نوعاً بالنية والتلفظ اشتباهاً لا أثر له
[ 3 ] لقاعدة التجاوز كما تقدم في المسألة السادسة .
[ 4 ] المراد استحباب التلفظ بنية الإحرام وهذا هو المنسوب إلى ظاهر المشهور