تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
عن إتمام عمرته أو حجّه وأن يتم إحرامه عمرة إذا كان للحج ولم يمكنه إتمامه ويشهد لذلك جملة من الاخبار منها صحيحة معاوية بن عمار ( 1 )( 1 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب الإحرام ، الحديث 1 الفقيه : 2 206 / 939 .المتقدمة الواردة في استحباب التلفظ بينة الإحرام واختلف في فائدة هذا الاشتراط فالمحكي عن ابن إدريس والمرتضى والحلبي وابن سعيد والعلامة في بعض كتبه أن فائدته سقوط الهدى وحصول الإحلال بمجرد الإحصار ، ويستدل على ذلك بصحيحة ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل متمتع بالعمرة إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم كيف يصنع ؟ قال : فقال : أو ما اشترط على ربّه قبل أن يحرم أن يحلَّه من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله فقلت : بلي قد اشترط ذلك قال فليرجع إلى أهله حلالاً لا إحرام عليه إن الله أحق من وفى بما اشترط عليه قال : فقلت أفعليه الحج من قابل قال : لا ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : الباب 24 من أبواب الإحرام ، الحديث 3 التهذيب : 5 81 / 270 الاستبصار : 2 169 / 558 .حيث يستظهر منها انفساخ إحرام المشترط على ربّه بحصول الحصر فلا يجب عليه الاجتناب عن محرمات الإحرام كما لا يجب عليه الهدي فإن الهدى لو كان واجباً عليه لكان على الإمام ( عليه السّلام ) بيانه حيث سأل ذريح أنه كيف يصنع ودعوى ان وجوب الهدي عليه حكم وعدم تحلله إلى بلوغ الهدي محلَّه حكم آخر وظاهر الصحيحة انفساخ إحرامه بالاحصار فلا يجب عليه الانتظار بالإضافة إليه وإما وجوب الهدي عليه وعدمه فلم يعلم كونه ( عليه السّلام ) بالإضافة إليه في مقام البيان ليؤخذ سكوته ( عليه السّلام ) دليلاً على تخصيص الآية من هذه الجهة أيضاً يدفعها ظهور كلام السائل في سؤاله عن وظيفته لا عن التعجيل في إحلاله وعدمه فقط ففائدة الاشتراط سقوط الهدي