تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
شرح
بقاء الإحرام ، لا أن الساقط عن المحصور والمصدور مجرد وجوب إتمام العمرة أو الحج أو جواز الحلق أو التقصير فقط ، وما ورد في صحيحة زرارة ، هو حلال إذا حبسه اشترط أو لم يشترط ليس في مقام أنّ الإحلال لا يكون إذا حصر ببعث الهدي ، وحضور زمان المواعدة مطلقاً بل أنّ الإحلال بذلك لا فرق في اعتباره أن يشترط الإحلال أو لم يشترط يعني قال أو لم يقل كما في رواية حمزة بن حمران أو حمران بن أعين وإلا كانت على خلاف الآية . نعم ذكرنا في بحث الصد والحصر أن المحصور في العمرة المفردة إذا بعث هدية إلى مكة وحضر زمان المواعدة يحل من إحرامه بالإضافة إلى النساء أيضاً بخلاف ما إذا لم يبعث بل ذبح أو نحر في مكان الحصر ونحوه فإنه في هذا الفرض تبقى عليه حرمة النساء حتى يأتي بعد ذلك بالعمرة المفردة ، وهذا الفرق يستفاد من ذيل صحيحة معاوية بن عمار الواردة في الفرق بين الصد حيث ينحر أو يذبح فيه في مكان الصد ونحوه بخلاف الحصر فإنه يبعث فيه الهدي ولو بقيمته إلى مكة في العمرة ومنى في الحج ويتحلل المحصور يوم العيد في الحج وزمان المواعدة في العمرة فإنه ورد في ذيلها قضية عمرة الحسين ( عليه السّلام ) وحصر فيه وأن علياً ( عليه السّلام ) خرج في طلبه ووجده مريضاً فنحر بدنة في مكانه وحلق رأسه ورده إلى المدينة إلى أن قال : ( لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب الصد والحصر الحديث 3 .الحديث وفي موثقة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : ( المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوماً فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه قلت أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحلّ فأتى النساء قال فليعد فليس