شرح
أظفارك ، وأطلِ عانتك ، وخذ من شاربك ، ولا يضرك بأي ذلك بدأت ، ثم استك واغتسل والبس ثوبيك وليكن فراغك من ذلك أن شاء الله عند زوال الشمس وأن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك ذلك غير أني أحبّ أنّ يكون ذلك عند زوال الشمس ( 1 )( 1 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب الإحرام ، الحديث 6 الكافي : 4 326 / 1 .وصحيحة معاوية بن عمار وعبيد الله الحلبي كلاهما عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : ( صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة ( 2 )( 2 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب الإحرام ، الحديث 1 الكافي : 4 334 / 14 .الحديث تكون النتيجة كون الإحرام عقيب صلاة الظهر أفضل ، وأما ما في صحيحة الحلبي الأخرى عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : ( سألته ليلاً أحرم رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أم نهاراً قال : نهاراً ، فقلت أي ساعة قال : صلاة الظهر ، فسألته متى ترى أن نحرم قال : سواء عليكم إنّما أحرم رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) صلاة الظهر لأنّ الماء كان قليلاً كان في رؤوس الجبال فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد ولا يقدرون على الماء وإنما حدثت هذه المياه حديثاً ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب الإحرام ، الحديث 6 الكافي : 4 332 / 4 .فظاهرها وأن كان نفي الأولوية عن الإحرام عقيب صلاة الظهر إلَّا أنه لا يبعد أنّ يكون النفي لدفع احتمال تعين الإحرام بعد صلاة الظهر المرتكز عن لزوم التأسي للنبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) في الأذهان .
ويستثنى ممّا ذكر الإحرام لحج التمتع فإن الأفضل أنّ يصلي الحاج الظهر بمنى في طريقه إلى عرفات كما يشهد لذلك صحيحة معاوية بن عمار قال قال : أبو عبد الله ( عليه السّلام ) إذا انتهيت إلى منى فقل وذكر دعاءً قال : ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر ( 4 )( 4 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ، الحديث 5 الكافي : 5 461 / 1 .الحديث وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت