تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
الخامس : صلاة ست ركعات [ 1 ] أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام ، والأولى الإتيان بها مقدماً على الفريضة ، ويجوز إتيانها في أي وقت كان بلا كراهة حتّى في الأوقات المكروهة وفي وقت الفريضة حتّى على القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة ، لخصوص الأخبار الواردة في المقام ، والأولى أن يقرأ في الركعة الأُولى بعد الحمد التوحيد وفي الثانية الجحد لا العكس كما قيل .
شرح
أبا جعفر ( عليه السّلام ) هل صلى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) الظهر بمنى يوم التروية فقال : ( نعم والغداة بمنى يوم عرفة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ، الحديث 4 التهذيب : 5 177 / 594 .. [ 1 ] المنسوب إلى المشهور صلاة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام وأن الأولى الإتيان بها قبل الفريضة أقول أما استحباب ركعتين للإحرام وأن الأفضل تقديمهما على الإتيان بالفريضة فقيل باستظهارهما من صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : ( إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافياً وعليك بالسكينة والوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السّلام ) أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصّل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من مسجد الشجرة ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ، الحديث 1 الكافي : 4 454 / 1 .الحديث ولكن في الاستظهار تأملاً فإن من المحتمل جدّاً أنّ الركعتين صلاة التحية للمسجد لا صلاة الإحرام وفي صحيحته الأخرى ما ظاهره أنه يكون الإحرام بعد صلاة الفريضة أو بعد النافلة حيث روى عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) لا يكون الإحرام إلَّا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وأن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 16 من أبواب الإحرام ، الحديث 1 الفقيه : 2 206 / 939 .