تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
الحديث وفي صحيحته الثالثة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : ( إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين ثم إحرام في دبرها ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب الإحرام ، الحديث 5 التهذيب : 5 78 / 258 الاستبصار : 2 166 / 546 .وعلى الجملة صلاة الإحرام في غير وقت الصلاة المكتوبة ركعتان ، وفي وقتها يكون الإحرام بعد الفريضة ، من غير صلاة أخرى للإحرام قبلها أو بعدها ويساعد ذلك كلمات جملة من أصحابنا . وأما الصلاة بستّ ركعات للإحرام فلم أظفر بها إلَّا في رواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : ( تصلَّي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب الإحرام ، الحديث 4 التهذيب : 5 78 / 257 الاستبصار : 2 161 / 545 .وما رواه الشيخ ( قدّس سرّه ) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن الصلت عن زرعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : ( إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم ) إلى أن قال : ( ثمّ ائت المسجد وصلى ست ركعات قبل أن تحرم ) ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 18 من أبواب الإحرام .الحديث وليس شيء من السندين . تاماً فإن في الأول علي بن أبي حمزة وفي الثاني علي بن الصلت وأما صلاة أربع ركعات فقد وردت في رواية إدريس بن عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر ، كيف يصنع ؟ قال : ( يقيم إلى المغرب ) قلت فإن أبي جماله أن يقيم عليه ؟ قال : ( ليس له أن يخالف السنّة ) قلت أيتطوع بعد العصر قال : ( لا بأس به ) إلى أنّ قال : قلت : كم أصلي إذا تطوعت قال : ( أربع ركعات ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : الجزء 12 ، الباب 19 من أبواب الإحرام ، الحديث 3 التهذيب : 5 78 / 259 .لم يرد في رواية ابن إدريس علي بن الصلت وفي الشرائع أقلَّه ركعتان في الأول الحمد وقل يا أيها الكافرون . في الثانية
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 148 | الميرزا جواد التبريزي