شرح
عبد الله بن مسكان أو سنان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : ( لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب الإحرام ، الحديث 1 المحاسن : 330 / 9 .وفي صحيحة الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يريد الحج أيأخذ من رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال ؟ قال : ( لا بأس ما لم ير الهلال ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب الإحرام ، الحديث 1 الكافي : 4 317 / 2 .إلى غير ذلك وبما أن التوفير أمر خارج عن اختيار المكلف إلَّا أن يكون بمعنى ترك الأخذ فيكون المطلوب عدم أخذ شعره في شهر ذي القعدة إذا كان مريداً للحج ، وفي الشهر فيمن يريد العمرة وهل الحكم مختص بالأخذ من شعر الرأس أو يعم اللحية كذلك فإن إطلاق الأمر بتوفير شعره أو النهي عن أخذه وإن يعم اللحية ويؤيده خبر أبي الصباح الكناني قال : سألت عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يريد الحج أيأخذ شعره في أشهر الحج فقال : ( لا ولا من لحيته ولكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل أن شاء ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب الإحرام ، الحديث 4 التهذيب : 5 48 / 148 الاستبصار : 2 161 / 526 .ومثلها خبر سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : ( لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب الإحرام ، الحديث 6 الكافي : 4 318 / 4 .إلَّا أن المتفاهم العرفي بمناسبة الحكم والموضوع كون الأمر بالتوفير وعدم الأخذ بحلق الرأس في أفعال مني أو للحلق بعد السعي في العمرة المفردة ، ولذا سأل الحسين بن أبي العلاء عن أخذ شعر رأسه ولكن لا يخفى أن المناسبة المذكورة لا تزيد على حكمة الحكم ولم تؤخذ موضوعاً لتمنع عن الأخذ بالإطلاق في الروايات والمناقشة في الإطلاق بأن الشعر الوارد فيها يعم غير شعر