تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
وأمّا الآنية ، فإن تنجّست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره ممّا يتحقّق معه اسم « الولوغ » غسلت ثلاثاً ، أُولاهنّ بالتراب أي التعفير به ، والأحوط اعتبار الطهارة فيه ، ولا يقوم غيره مقامه ولو عند الاضطرار . والأحوط في الغسل بالتراب ، مسحه بالتراب الخالص أوّلًا ، ثمّ غسله بوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه عن اسم التراب . ولا يترك الاحتياط بإلحاق مطلق مباشرته بالفم ، كاللطع ونحوه والشرب بلا ولوغ ، ومباشرة لعابه بلا ولوغ به ، ولا يلحق به مباشرته بسائر أعضائه على الأقوى ، والاحتياط حسن . ( 1 )
شرح

تطهير الآنية بالماء القليل

في الآنية المتنجّسة بولوغ الكلب ( 1 ) الكلام في الآنية المتنجّسة بولوغ الكلب يقع في مقامين : المقام الأوّل : في حكمها من جهة التطهير وكيفيته وقد حكي الإجماع على التثليث عن « الانتصار » و « الخلاف » وغيرهما ، وعن « المنتهى » : قال علماؤنا أجمع إلَّا ابن الجنيد : إنّه يجب غسله ثلاث مرّات ، إحداهنّ بالتراب . وعن ابن الجنيد : أنّه يغسل سبع مرّات ، أُولاهنّ بالتراب . والمشهور أنّ غسلة التراب أُولاهنّ . وعن المفيد ( قدّس سرّه ) في « المقنعة » : أنّ الإناء يغسل من الولوغ ثلاثاً ، وسطاهنّ بالتراب ، ثمّ يجفّف .