تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
شرح
يقدر على الماء ، وحضرت الصلاة فتيمّم بالصعيد ، ثمّ مرّ بالماء ولم يغتسل ، وانتظر ماء آخر وراء ذلك ، فدخل وقت الصلاة الأُخرى ولم ينته إلى الماء ، وخاف فوت الصلاة . قال : « يتيمّم ويصلَّي ، فإنّ تيمّمه الأوّل انتقض حين مرّ بالماء ولم يغتسل » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 19 ، الحديث 2 .. وغير ذلك من الروايات الواردة في الأبواب المتفرّقة الظاهرة في جواز التيمّم في السعة ، وعدم لزوم الإعادة . الطائفة الثانية : ما تدلّ بالإطلاق على الصحّة في السعة مع التصريح بعدم لزوم الإعادة . مثل : صحيحة الحلبي أنّه سأل أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء . قال : يتيمّم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 1 .) * . وصحيحة الأُخرى قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يقول : إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليتمسّح من الأرض وليصلّ ، فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأه صلاته التي صلَّى ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 4 .) * . ومثلها صحيحة ابن سنان ، ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 7 .وغيرها من الروايات الواردة بهذا المضمون . الطائفة الثالثة : ما تدلّ على الصحّة مع الأمر بالإعادة في الوقت عند ارتفاع العذر :
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 475 | الشيخ فاضل اللنكراني