تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
شرح
ورواية علي بن أسباط ، عن علي بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قلت له : أتيمّم وأُصلَّي ، ثمّ أجد الماء وقد بقي عليّ وقت . فقال : لا تعد الصلاة ، فإنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد . . . الحديث ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 17 .. وصحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : فإن أصاب الماء وقد صلَّى بتيمّم وهو في وقت . قال : تمّت صلاته ولا إعادة عليه ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 9 .) * . والظاهر أنّ قول السائل : « وهو في وقت » متعلَّق بقوله : « فإن أصاب الماء » ، لا بقوله : « وقد صلَّى بتيمّم » ، خصوصاً مع التعبير بنفي الإعادة . ورواية معاوية بن ميسرة قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل في السفر لا يجد الماء ، تيمّم فصلَّى ، ثمّ أتى الماء وعليه شيء من الوقت ، أيمضي على صلاته ، أم يتوضّأ ويعيد الصلاة ؟ قال : يمضي على صلاته ، فإنّ ربّ الماء هو ربّ التراب ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 13 .) * . والمستفاد من هذه الروايات مفروغية جواز التيمّم وصحّته في سعة الوقت والدخول معه في الصلاة ، وإنّما كان مورد السؤال والشكّ هي الإعادة ولزومها بعد وجدان الماء وقد بقي من الوقت مقدار الصلاة مع الوضوء ، فأصل الحكم مفروغ عنه عند السائلين ، وقد قرّرهم الإمام ( عليه السّلام ) على ذلك . ومن هذه الطائفة مرسلة حسين العامري ، عمّن سأله عن رجل أجنب فلم
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 474 | الشيخ فاضل اللنكراني