شرح
مثل : صحيحة عبد اللَّه بن سنان أنّه سأل أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ، ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل .
فقال : يتيمّم ويصلَّي ، فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 2 ..
ومثلها مرسلة جعفر بن بشير ، عمّن رواه عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 6 ..
وصحيحة يعقوب من يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن رجل تيمّم فصلَّى ، فأصاب بعد صلاته ماءً ، أيتوضّأ ويعيد الصلاة ، أم تجوز صلاته .
قال : إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ وأعاد ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 8 .) * .
وموثّقة منصور بن حاذم ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في رجل تيمّم فصلَّى ، ثمّ أصاب الماء .
فقال : أمّا أنا فكنت فاعلًا ، إنّي كنت أتوضّأ وأُعيد ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 10 ..
وهذه الطوائف الثلاث مشتركة في إفادة صحّة التيمّم في السعة التي هي محلّ البحث في المقام ، وإن كان بينها اختلاف من جهة لزوم الإعادة في الوقت وعدمه ، وهي مسألة أُخرى سيأتي البحث عنها ، وإن كان الظاهر فيها عدم اللزوم من جهة صراحة الطائفة الأولى في عدم وجوب الإعادة ، ومقتضى القاعدة حمل الطائفة الأخيرة الظاهرة في الوجوب على الاستحباب ، بل موثّقة منصور الأخيرة يمكن دعوى إشعارها بل ظهورها في عدم الوجوب ، كما لا يخفى .