تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
الجرح فيتخوّف الماء إن أصابه . قال : « فلا يغسله إن خشي على نفسه » . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 42 ، الحديث 1 .وليس فيه الأمر بالتيمّم ، بل ظاهره نفي وجوب غسل الجرح بالماء ، ومع ذلك فكيف يمكن الاعتماد على مثلها في استفادة الرخصة ، ورفع اليد عن الروايات المتقدّمة الظاهرة في العزيمة ؟ ! الطائفة الثانية : ما وردت في مورد خوف العطش ، كموثّقة سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلَّته . قال : « يتيمّم بالصعيد ويستبقي الماء ، فإنّ اللَّه عزّ وجلّ جعلهما طهوراً : الماء والصعيد » . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 25 ، الحديث 3 .ورواية محمّد الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : الجنب يكون معه الماء القليل ، فإن هو اغتسل به خاف العطش ، أيغتسل به أو يتيمّم ؟ فقال : « بل يتيمّم ، وكذلك إذا أراد الوضوء » . ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 25 ، الحديث 2 .ودلالة الروايتين على تعيّن التيمّم ، بملاحظة الأمر به الظاهر في التعيّن ، وكذا بملاحظة شمول خوف العطش لصورة خوف الهلاك قطعاً ، خصوصاً في تلك الأزمنة وتلك الأسفار ، ومن الواضح أنّه لا يمكن الترخيص في هذه الصورة ، واضحة جدّاً . وصحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه قال في رجل أصابته جنابة
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 302 | الشيخ فاضل اللنكراني