مسألة 19 : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل ، لم يبطل على الأقوى ، لكن يجب الوضوء بعده لكلّ ما اشترط به ، والأحوط استيناف الغسل ، قاصداً به ما يجب عليه من التمام أو الإتمام ، والوضوء بعده . ( 1 )
شرح
ويؤيّده قوله ( عليه السّلام ) في رواية حكم : وأيّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ ؟ !
بناء على أنّه مع حصول ما هو أنقى قبلًا ، أو تحقّقه فيما بعد لزوماً ، لا يبقى موضوع للوضوء الذي أُريد به النقاء والبلوغ .
كما أنّ الاستدلال بقوله تعالى في رواية محمّد بن مسلم ، يفيد أنّ وظيفة الجنب ليست إلَّا الغسل في مقابل غيره ، الذي وظيفته هي الوضوء .
ثمّ إنّه من الواضح أنّه لا مجال لتوهّم : أن يكون محطَّ نظر الروايات نفي اعتبار الوضوء في صحّة الغسل ، فلا ينافي اعتباره فيما يكون مشروطاً به ، كما لا يخفى .