تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 158
مسألة 18 : يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به . ( 1 ) إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء ( 1 ) والدليل على الإجزاء النصوص الكثيرة الدالَّة عليه ، كصحيحة زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه ذكر كيفية غسل الجنابة فقال : « ليس قبله ولا بعده وضوء » . ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 34 ، الحديث 2 . ورواية يعقوب بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل . قال : « الجنب يغتسل ، يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ، ثمّ يغسل ما أصابه من أذى ، ثمّ يصبّ على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كلَّه ، ثمّ قد قضى الغسل ، ولا وضوء عليه » . ( 2 ) ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 34 ، الحديث 1 . وصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السّلام ) عن غسل الجنابة . فقال : « تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول ، ثمّ تدخل يدك في الإناء ، ثمّ اغسل ما أصابك منه ، ثمّ أفض على رأسك وجسدك ، ولا وضوء فيه » . ( 3 ) ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 34 ، الحديث 3 . ورواية حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن غسل الجنابة ، إلى أن قال قلت : إنّ الناس يقولون يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل .