تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
شرح
وميراث من لا يحتسب ، ولعلّ السرّ فيه عدم وجوب الخمس في مثلهما عنده كما تقدّم ( 1 )( 1 ) في ص 129 133 .وإن كان استحبابه يقتضي تعيين مبدأ السنة أيضاً . ويمكن أن يكون الوجه استفادة حكمه من القسم الثاني بالأولويّة ، فإنّه إذا كان مبدأ السنة في مثل الزراعة حال ظهور الربح ففي الربح الحاصل اتّفاقاً بطريق أولى . ثمّ إنّ صاحب العروة ( 2 )( 2 ) العروة الوثقى 2 : 394 مسألة 60 .جعل مبدأ السنة في التكسّب بالمعنى العام الشامل للتجارة والزراعة والصناعة هو الشروع فيه ، وفي مثل الهبة ظهور الربح . وكيف كان ، فالمحكي عن جماعة ( 3 )( 3 ) كشف الغطاء 4 / 207 208 ، مدارك الأحكام 5 : 391 ، جواهر الكلام 16 : 81 .منهم الشهيد ( 4 )( 4 ) مسالك الأفهام 1 : 467 468 ، الروضة البهيّة 2 : 77 .أنّ الاعتبار بظهور الربح مطلقاً ولو في التكسّب ، فالمؤن المصروفة قبل ظهور الربح لا يستثني من الربح الحاصل بعدها ، وقد حكم بعض الأعلام ( قدّس سرّه ) بصحّته ، نظراً إلى أنّ المشتقّ وما في حكمه من الجوامد ظاهر في الفعليّة ، ولا يستعمل فيما انقضى إلَّا بالعناية ( 5 )( 5 ) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 248 .، وحينئذٍ فمع ملاحظة أنّه لم يرد في النصوص عنوان عام الربح أو سنة الربح لما مرّ سابقاً ( 6 )( 6 ) في ص 119 .، بل الوارد فيها عنوان مؤونتهم أو مئونته ومؤونة عياله ، فاللازم أن يقال : إنّ المراد بالمؤونة هي المئونة الفعلية غير الشاملة للمصروفة قبل الربح ، فإنّها كانت مئونة سابقاً ، فلا مجال لإخراجها من الربح المتأخّر . وعلى تقدير الشكّ فمقتضى الاقتصار في المخصّص المنفصل المردّد بين الأقلّ ، والأكثر على الأقلّ الذي هو المتيقّن ، هو