تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠

أحدها : ما هو الأحوط ، وهو احتسابه من المال الذي لا يكون متعلقا للخمس . ثانيها : ما هو الأعدل ، وهو التقسيط والإخراج بنسبة المالين . وثالثها : الخروج من الأرباح ، وهو الذي قواه ( 1 ) ، والظاهر أنه لا مجال للارتياب في هذا الوجه أصلا ، فإن مقتضى إطلاق ما دل على أن الخمس بعد المؤونة - بعد عدم التقييد بما إذا لم يكن له مال آخر لا يتعلق به الخمس ، خصوصا مع ندرة فرض العدم كما لا يخفى - أن التكليف باخراج الخمس إنما هو بعد استثناء المؤونة من الربح المتعلق له ، سواء كان المصروف فيها من ذلك الربح أو من المال الآخر الذي لا يتعلق به الخمس .

هامش
( 1 ) جواهر الكلام 16 : 63 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 410 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )