تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
شرح
الأوّل : أنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ المراد بالربح الذي يتعلَّق به الخمس في هذا القسم هو الربح الخالص ، وهو ما يبقى له بعد إخراج الغرامات والمصارف التي تصرف في تحصيل النماء والربح ، كأُجرة الدلَّال والحمل والنقل وثمن الماء ، أو أجرة الأرض التي استؤجرت للزراعة سنة مثلًا ، وغير ذلك من المصارف المرتبطة كأجرة الدكَّان على فرض كونه استئجاريّاً مثلًا . الثاني : أنّ مبدأ السنة التي تستثني مئونتها من فاضل الربح في هذا القسم من الخمس على ما عرفت يختلف باختلاف المشاغل ، فمن كان شغله التكسّب واستفادة الفوائد تدريجاً يكون مبدأ سنته حين الشروع في التكسّب . والظاهر أنّ الأمر كذلك ولو لم يستفد في أوّل تكسّبه يوماً أو أيّاماً ، بل وحتّى شهراً مثلًا ، فإنّ كون اشتغاله التكسّب يقتضي ذلك ولو في الفرض المزبور ، وسيأتي التحقيق . ومن كان شغله الزراعة يكون مبدأ سنته حين حصول فائدة الزرع ووصولها بيده ، وهو عند تصفيته الغلَّة بعد استثناء الغرامات المذكورة ، والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين صورة إمكان البيع وأخذ الثمن عند حصول الفائدة وعدمه ، فبعد استثناء المئونة يردّ خمس العين ولو لم يتمكَّن من البيع أصلًا ، ومن كان عنده الأشجار المثمرة يكون مبدأ سنته وقت اقتطاف الثمرة ولو استأجر البستان لذلك ، كما هو المتداول في هذه الأزمنة . والظاهر أنّ الأمر في هذا القسم أيضاً يكون كذلك . نعم ، لو بيع الزرع أو الثمار قبل حصول الفائدة وقبل اقتطاف الثمرة واجتذاذها يكون مبدأ السنة كما في المتن وقت أخذ ثمن المبيع ، أو كونه كالموجود عنده بأن يستحصل بالمطالبة ، وذلك لعدم تحقّق عنوان الربح عرفاً قبل الأخذ أو الاستحصال . ثمّ إنّه لم يقع التصريح في المتن لحكم مبدأ السنة في الفائدة الحاصلة اتّفاقاً ، كالهبة