تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢

ودعوى : ان ذكر الثلاثة في كلماتهم من قبيل المثال المألوف ، وإلا فمقصودهم هو الإيقاع بقول مطلق ، كما أفاده المحقق العاملي وصاحب الجواهر . يدفعها : اختلاف الأصحاب صريحا في إلحاق جملة من مصاديق الإيقاع إليها ، كالإقالة والخلع والتدبير والوقف ، فإنه إنما يكشف عن عدم وضوح عموم الحكم للإيقاع بقول مطلق . 3 - تردد جملة ممن ذكر الإجماع في المسألة فيه ، فهذا صاحب الكفاية يذكره بعنوان : « وكأن مستنده الإجماع » ويعقبه بقوله : « ان ثبت » . وصاحب الحدائق ينص على عدم خلو المسألة من شوب الاشكال ، لعدم وجود مخصص يصلح للاعتماد عليه ، ثم يبني الحكم على الاحتياط . وصاحب الجواهر يعطف على قوله : « ومقتضاه اطراد الحكم في الجميع وعدم اختصاصها بالثلاثة » قوله : « ولعلها كذلك » . 4 - تصريح كثير من الأصحاب بجريان الشرط في الإيقاع ، على اختلاف بينهم في حدوده . فمنهم من يحدده بما عدا شرط الخيار وهم الأكثرية . ومنهم من يعممه ليشمل شرط الخيار أيضا ، كالمحقق الأصفهاني ( قده ) في تعليقته على المكاسب ( 1 ) والسيد الطباطبائي في حاشيته حيث ذكر : « ان مقتضى القاعدة جريان شرط الخيار في الإيقاعات وان المانع منحصر في الإجماع ( 2 ) والسيدين الروحاني ( 3 ) والسبزواري ( 4 ) . ومنهم من نص على جريانه - بما فيه شرط الخيار - في بعض العناوين الخاصة

هامش
( 1 ) تعليقة الأصفهاني على المكاسب / قسم الخيارات ص 48 .
( 2 ) حاشية الطباطبائي على المكاسب / قسم الخيارات ص 32 .
( 3 ) فقه الصادق ج 14 ص 115 .
( 4 ) مهذب الاحكام ج 17 ص 132 .
الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحة 92 | السيد محمد تقي الخوئي