تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
المقصد الثالث : الإيقاعات المشهور بين الأصحاب بل كاد أن يكون إجماعا عدم نفوذ شرط الخيار في الإيقاعات ، مستندين فيه - مضافا إلى الإجماع - إلى وجوه يرجع بعضها إلى عدم قبول الإيقاع للشرط مطلقا ، وبعضها إلى عدم قبوله لخصوص الخيار . ولوضوح الموقف اتجاه كل واحد من تلك الوجوه والأدلة لا بدّ من التعرض إليها ودراستها ، لنقف في النهاية على ما يقتضيه التحقيق .

الدليل الأول : الإجماع

حيث تمسك به غير واحد من اعلام الأصحاب في نفيهم لدخول الخيار في الإيقاع بعنوانه أو بعض مصاديقه وأفراده . فقد ذكر شيخ الطائفة ( قده ) في عداد ما لا يدخله خيار المجلس والشرط : « اما الطلاق والعتق فلا يدخلهما الخياران إجماعا » ( 1 ) . وقال المحقق في الشرائع : « وخيار الشرط يثبت في كل عقد عدا النكاح والوقف ، وكذا الإبراء والطلاق والعتق » ( 2 ) .

هامش
( 1 ) المبسوط / كتاب البيع / فصل في بيع الخيار .
( 2 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 17 .