تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١

النكاح والوقف والإبراء والطلاق والعتق ، وكأن مستنده الإجماع إن ثبت » ( 1 ) . وفي المكاسب : « أما الإيقاعات فالظاهر عدم الخلاف في عدم دخول الخيار فيها » ( 2 ) . واما المحقق البحراني ( قده ) فإنه بعد ما استظهر كون العمدة في استثناء ما ذكر في كلماتهم هو الإجماع ، والا فما ذكروها من التعليلات لا تمنع المناقشة فإنها لا تصلح لتخصيص عموم تلك النصوص - الأخبار العامة - نقل كلام العلامة ( قده ) في التذكرة : « والأقرب عندي دخول خيار الشرط في كل عقد معاوضة خلافا للجمهور » . وعلَّق عليه بأنه مؤذن بعدم الخلاف عند الأصحاب . مضيفا عليه : « وقد الحق بالطلاق الخلع والمبارأة ، وبالعتق التدبير والمكاتبة المطلقة ، وقد عرفت ما في الملحق به » . وختم حديثه بقوله : « والحق ان المسألة لا تخلو عن شوب الاشكال بالنظر إلى إطلاق النصوص وعدم وجود مخصص يصلح الاعتماد عليه ، وان كان الأحوط الوقوف على ما ذكروه رضي الله عنهم » ( 3 ) . أقول : الذي يظهر من ملاحظة كلمات الاعلام وتتبعها ، ان دعوى ثبوت الإجماع مبدئيا على عدم صحة الشرط في الإيقاعات ، فضلا عن إثبات كونه تعبديا ، مجازفة لا يساعد عليها التحقيق ، وذلك : - 1 - ان جملة من أعاظم الأصحاب - كالشهيدين وصاحب الرياض - لم يتعرضوا لهذا الفرع - صحة الشرط في الإيقاع - في كلماتهم إطلاقا . 2 - تخصيص معظم من تعرض للمسألة البحث بعناوين خاصة ، كالطلاق والعتق ، أو إضافة الإبراء وما إليه إليهما .

هامش
( 1 ) كفاية الأحكام / كتاب التجارة / الفصل الثاني في أحكام الخيار .
( 2 ) المكاسب ج 15 ص 101 .
( 3 ) الحدائق ج 19 ص 65 .