الأولى دون الثانية . قال ( رحمه الله ) : « واعلم أنه ذكر في التذكرة تبعا للمبسوط دخول خيار الشرط في القسمة وان لم يكن فيها رد ، ولا يتصور إلا بأن يشترط الخيار في التراضي القولي بالسهام ، واما التراضي الفعلي فلا يتصور دخول خيار الشرط فيه بناء على وجوب ذكر الشرط في متن العقد » ( 1 ) . أقول : لم أجد في كلمات الأصحاب وجها لمنع دخول خيار الشرط في القسمة غير ما ذكره الشيخ الأنصاري ( قده ) ، والذي قد عرفت عدم تماميته في البحث عن دخول خيار الشرط في المعاطاة فلا نعيد . إذا فالصحيح هو القول بدخوله إياها ، لعموم أدلة النفوذ ، وعدم ما يصلح مانعا عنه .
هامش
( 1 ) المكاسب / ج 15 ص 136 .