تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١

المقصد الثاني العقود الجائزة ظاهر كلمات الأكثر عدم اختصاص خيار الشرط بالعقود اللازمة ، وجريانه في العقود الجائزة أيضا . قال العلامة ( قده ) : « يثبت خيار الشرط في كل عقد سوى الوقف والنكاح ، ولا يثبت في الطلاق ولا العتق ولا الإبراء » ( 1 ) . وقال المحقق ( قده ) : « خيار الشرط يثبت في كل عقد عدا النكاح والوقف » ( 2 ) . وقال في كفاية الأحكام : « خيار الشرط يثبت في كل نوع من العقود سوى النكاح والوقف والإبراء ، والطلاق والعتق ، وكأن مستنده الإجماع ان ثبت » ( 3 ) . بل ، وصريح الشيخ في المبسوط جريانه في الوكالة والعارية والوديعة والقراض والجعالة . قال ( رحمه الله ) : « واما الوكالة والعارية والوديعة والقراض والجعالة ، فلا يمنع من دخول الخيارين معا - المجلس والشرط - فيها مانع » ( 4 ) . ونسب في المختلف إلى ابن إدريس وابن البراج تبعيته على ذلك ( 5 ) .

هامش
( 1 ) قواعد الأحكام / كتاب المتاجر / المقصد الخامس / المطلب الثاني .
( 2 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 17 .
( 3 ) كفاية الأحكام / الفصل الثاني / في أحكام الخيار .
( 4 ) المبسوط / كتاب البيوع / فصل في بيع الخيار .
( 5 ) مختلف الشيعة ج 2 ص 173 .
الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحة 81 | السيد محمد تقي الخوئي