شهادتهم جميعا ، وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه . انما عليهم ان يشهدوا بما أبصروا وعلموا ، وعلى الوالي ان يجيز شهادتهم ، الا ان يكونوا معروفين بالفسق « 1 »
وبهذه القاعدة الأساسية أدلى الإمام أمير المؤمنين ( ع ) في وصاياه لشريح القاضي . قال : « . واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض ، الا مجلود في حد لم يتب منه ، أو معروف بشهادة زور ، أو ظنين - أي متهم . » « 2 »
وقال الصادق ( ع ) : من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا وأجيزوا شهادته « 3 » وسئل عن البينة إذا أقيمت على الحق ، أيحل للقاضي ان يقضى بقول البينة ؟
فقال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم : الولايات . والمناكح .
والذبائح . والشهادات . والأنساب . فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا ، جازت شهادته ، ولا يسأل عن باطنه « 4 »
وروى الصدوق - أيضا - بإسناد صحيح عن أبي جعفر ( ع ) قال : « لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس » « 5 »
وفي الصحيح أيضا عن الإمام الرضا ( ع ) : « كل من ولد على الفطرة وعرف
هامش
« 1 » الوسائل ج 18 ص 294 رقم 18 .
« 2 » الكافي الشريف ج 7 ص 412 رقم 1 .
« 3 » الوسائل ج 18 ص 291 رقم 12 .
« 4 » من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 9 رقم 1 باب 11 . والسند صحيح . راجع روضة المتقين ج 6 ص 57 .
« 5 » المصدر ص 33 رقم 2 باب 19 .