تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
بل في الجواهر : انه المشهور « 1 » . وفي الشرائع نسب هذا القول إلى القيل الظاهر في توقفه فيه « 2 » . وفي مكاسب شيخنا العلاّمة أيضا استشكاله في ثبوته ، وفي ثبوت بعض مراتب الأمر بالمعروف أيضا « 3 » . وعمدة وجه الاشكال - بعد اختصاص الحد بالإمام ، بمقتضى النص السابق ، المخصص لإطلاق وجوب قطع يد السارق وجلد الزاني ، الموهمين لثبوتهما لكل أحد - عدم وفاء دليل على إذنهم عليهم السلام للفقيه ، نظرا إلى عدم تمامية أدلة الولاية العامة ، من مثل جعلهم خلفاء وورثة وحجة ، لإمكان صرف ذلك كله إلى الجهة الظاهرة من تبليغ الأحكام وبيان الحلال والحرام . كما انّ المستفاد من جعلهم حكّاما - في المقبولة « 4 » - ليس بأزيد من الاذن في الحكم والفصل بين الخصومات . وفحوى المقبولة وإن اقتضى إثبات شؤون قضاة الجور لقضاتنا ، لكن كون الحد من شؤون قضاتهم أول الدعوى . مع انّ عموم « الحوادث الواقعة » « 5 » مجمل ، لاحتمال عهدية اللام ، مع انّ التوصيف بالواقعة ربما يشعر بلا بدية وقوعها ، وكون الحد من هذا القسم أول الدعوى . كما انّ قوله : « مجاري الأمور بيد العلماء بالله » ، ربما ينصرف إلى الامام ،
هامش
« 1 » جواهر الكلام 21 : 394 . « 2 » شرائع الاسلام 1 : 344 . « 3 » المكاسب : 55 . « 4 » وسائل الشيعة 18 : 98 باب 11 من أبواب صفات القاضي حديث 1 . « 5 » وسائل الشيعة 18 : 101 باب 11 من أبواب صفات القاضي حديث 9 .