تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
ويدل عليه ما ورد عن النبي صلَّى الله عليه وآله أنه قال في سبي أو طاس : « لا توطأ حامل حتى تضع حملها ، ولا حائل حتى تحيض » « 1 » ، وذلك ملازم مع انفساخ نكاحهما . ثم إنّ ظاهر النص منصرف إلى صورة حدوث الرقية . ولو كان الزوجان مملوكين لم ينفسخ نكاحهما بالأسر ، لعدم حدوث الرقية . ولو قيل بأنّ للمالك الجديد فسخ نكاحهما فله وجه ، لعموم « لا يَقْدِرُ » . نعم لو كان المسترق هي الزوجة ولو بتمليكها له فلا تجتمع العلقتان ، فينفسخ النكاح حينئذ ، وسيأتي توضيح المسألة في باب النكاح إن شاء الله . ومما ذكرنا ظهر انه لو كان الزوج المسبي طفلا ، أو المسبية امرأة فإنهما يسترقان بالسبي فينفسخ النكاح حينئذ بنفس سبيهما . * * * ( وأما الأرضون فما كان حيا حال الفتح فللمسلمين كافة لا يختص بها الغانمون ) ، بل للمتجددين - ولو ولادة - حق فيه . وفي النص : السواد ما منزلته ؟ قال : « هو للمسلمين لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ، ومن لم يخلق بعد » « 2 » . * * * ( والنظر فيه إلى الامام ) الذي هو ولي المسلمين والأولى بهم من أنفسهم ، خصوصا في مثل هذا المقام الذي هو ملك لنوع المسلمين لا لأشخاصهم ، نظير ملكية العناوين الكلية في الوقف العام ، بل للمقام
هامش
« 1 » سنن البيهقي 9 : 124 . « 2 » وسائل الشيعة 12 : 274 باب 21 من أبواب عقد البيع حديث 4 .
شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 431 | آقا ضياء العراقي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة - الشيخ محمد الحسون