فراجع .
* * *
( والاعتبار ) في زيادة السهم بكونه فارسا ( عند الحيازة لا بدخوله المعركة ) ، بمعنى بقاء فرسه معه إلى حين الحيازة وإن لم يحتج إلى ركوبه ، إذا كان معه معدا له للقتال . وأما لو ذهب فرسه حين القتال وبقي بلا فرس ، أو كان معه فرسه لا لجهة القتال ، بل لغرض آخر ، فلا سهم لفرسه ، كما هو ظاهر النص السابق والفتوى .
* * *
( ولا نصيب من الغنيمة للأعراب وإن جاهدوا ) ، وهو المشهور خلافا للحلَّي في السرائر « 1 » . والأصل فيه ما في ذيل الصحيح الطويل :
« وليس لهم من الغنيمة شيء » « 2 » ، ونحوه المرسل « 3 » المحتمل كونه مضمون النص الأول .
وعلى أي حال فهو مجبور بالعمل ، وبذلك تخصيص الإطلاقات التي هي مدرك ابن إدريس ، بعد عدم اعتنائه بالخبر الواحد بمقتضى أصله .
والمراد من الأعراب : هم الذين أشار إليهم في قوله تعالى الأَعْرابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفاقاً « 4 » ، وهم الذين يقولون أسلمنا ولم يؤمنوا حقيقة ، وهو كناية عن عدم ايمانهم ، وإليه أشار المحقق في شرائه بأنهم من أظهر الإسلام ولم يصفه « 5 » .
* * *
هامش
« 1 » السرائر : 159 .
« 2 » وسائل الشيعة 11 : 86 باب 41 من أبواب جهاد العدو حديث 4 .
« 3 » وسائل الشيعة 11 : 86 باب 41 من أبواب جهاد العدو حديث 5 .
« 4 » التوبة : 97 .
« 5 » شرائع الاسلام 1 : 325 .