تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
للمستحفظين لبيت المال وغيرهم ، لأنه من التصرفات الراجعة إلى مصلحة المسلمين ، ولا بد أن تكون منها مئونة الاستئجار على الغنيمة ، لأنها راجعة إلى حفظها . وكذا ( ما يصطفيه ) الامام لنفسه قبل كمال القسمة ، ويدل عليه قضية خالد مع علي عليه السلام حين اصطفى جارية لنفسه « 1 » . وفيه تصريح بولايته وخلافته عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله بلا فصل ، وفي نص آخر : « للإمام صفو المال » « 2 » . وفي كونه قبل الخمس أو بعده كلام آخر ، نظير الجعائل والرضائخ ، وتقدّم تفصيل ذلك في الخمس . ويظهر من المصنف من قوله : ( ثم يخمّس الباقي ) انّ الخمس بعد الأمور المزبورة . ( والأربعة الأخماس الباقية إن كانت مما تنقل وتحوّل فللمقاتلة ، ومن حضر القتال وإن لم يقاتل خاصة . ) ويلحق بالمقاتلين المولود بعد الحيازة وقبل القسمة ، لما في النص من أنّ المولود في أرض الحرب قسّم له « 3 » ، وفي آخر : « أسهم له » « 4 » . كما انّ المستفاد من خبر حفص : شركة من اتصل بالمقاتلة من المدد ، ولو بعد الحيازة وقبل القسمة « 5 » .
هامش
« 1 » دعائم الاسلام 1 : 382 . « 2 » وسائل الشيعة 6 : 365 باب 1 من أبواب الأنفال حديث 4 . « 3 » وسائل الشيعة 11 : 87 باب 41 من أبواب جهاد العدو حديث 8 . « 4 » وسائل الشيعة 11 : 87 باب 41 من أبواب جهاد العدو حديث 9 . « 5 » وسائل الشيعة 11 : 77 باب 37 من أبواب جهاد العدو حديث 1 .